الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ***
(قوله فكان للموكل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل) قال الرملي: أطلقه فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر فقد صرح في الإسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل والله تعالى أعلم (قوله لأنه وإن لم يلحقه ضرر إلخ) قال الرملي: جواب عن سؤال مقدر تقديره كان ينبغي عدم اشتراط علم الوكيل فيهما لعدم رجوع الحقوق فيهما إليه فأجاب عنه بقوله لأنه إلخ وسيأتي قريبا وعلى هذا قال بعضهم: إذا وكل الزوج وكيلا في طلاق زوجته بالتماسهما ثم غاب يعني الوكيل لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ومثله في الزيلعي (قوله ولها أخوات في مسائل شتى) وهي إخبار السيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا (قوله وجحود الموكل إلخ) قال في المنح بعد نقل ما ذكر عن الشارح الزيلعي لكن ذكر الشارح المذكور في كتاب الوصايا أن جحود التوكيل يكون عزلا وذكر في مسائل شتى بعد كتاب القضاء أن جميع العقود تنفسخ بالجحود إذا وافقه صاحبه بالترك إلا النكاح فينبغي حمل ما في الوصايا على ما إذا وافقه الوكيل على ترك الوكالة والله تعالى أعلم ا هـ. قال أبو السعود: ورأيت بخط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود يكون رجوعا قال: وعليه الفتوى بعد أن حكى اختلاف الرواية فيما إذا جحد الوصاية هل يكون رجوعا أم لا ا هـ. وفي شرح القهستاني ويدخل فيه يعني في العزل جحود الوكالة فإن جحود ما عدا النكاح فسخ وفي رواية لم ينعزل بالجحود (قوله وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل إلخ) قال في البزازية: وإذا أراد الموكل عزله عن الوكالة الدورية كيف يعزله قيل: يقول عزلتك كلما وكلتك وأنه لا يصح لأن فيه تعليق العزل بالشرط حيث قال: إن صرت وكيلي فأنت معزول ولأن المعلقة بالعزل غير ثابتة فكيف يصح العزل عنه واختار شمس الأئمة أن يقول عزلتك عن الوكالات كلها أو عزلتك عن ذلك كله وأنه أيضا مشكل لأن الإخراج قبل الدخول في ذلك الشيء لا يتصور والعزل إخراج والمعلقة غير نازلة فلا يتصور الإخراج قال الفقيه أبو جعفر والإمام ظهير الدين يقول: رجعت عن المعلقة وعزلت عن المنفذة ولا يقدم العزل عن المنفذة على الرجوع عن المعلقة لأنه إذا قدم العزل عن المنفذة تنجز وكالة أخرى من المعلقة فلا ينعزل بعد عنها بالرجوع عن المعلقة. (قوله وهذا إن شاء الله تعالى هو المعتمد) قال بعض الفضلاء أي في غير التوكيل بسؤال الخصم ا هـ. وعبارة البزازية هنا وكله غير جائز الرجوع ثم أراد الرجوع قال بعض المشايخ: ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق كما لو قال لرجل: جعلت أمر امرأتي إليك يطلقها متى شاء أو قال: جعلت عتق عبدي في يدك يعتقه متى شاء أو قال: اعتق عبدي إذا شئت أو طلق امرأتي إن شئت لا يملك الرجوع لأن وإن في البيع والشراء والإجارة يصح العزل وقال بعض مشايخنا: العزل في كل الفصول ليس فيه رواية مسطورة (قوله ولو قال كما في المجمع لكان أولى كما قدمناه) أي في القولة السابقة حيث قال: ولذا قال في المجمع ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير ا هـ. (قوله ولو قال المؤلف: إلا إذا لم يعلم بها إلخ) فيه نظر فإنه قبل علمه لا يكون وكيلا حتى لو باع لا ينفذ ولا يكون بيعه إجازة للوكالة بخلاف الوصي وحينئذ فعزله قبل علمه ليس عزلا حقيقة تأمل (قوله وإن لا يأمر الحاكم إلخ) إن شرطية ولا نافية وهو مقابل قوله بأمر القاضي (قوله بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء دينه) هذا إذا لم يكن الدين مؤجلا أما إذا كان مؤجلا ففي القهستاني عن الجواهر ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الأجل كان له عزله قبله. (قول المصنف وموت أحدهما إلخ) قال في اليعقوبية: ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا دفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد (قوله وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل إلخ) رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه فلقائل أن يقول: لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي أقول: كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار إلخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله المؤلف فتأمله منصفا (قوله وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي إلخ) يرد عليه الوكيل بالأمر باليد كما قدمه آنفا والوكيل ببيع الوفاء كما سيذكره آخر المقولة. (قوله وهو الصحيح كما ذكره الشارح) لكن في الشرنبلالية عن المضمرات مقدر بشهر وبه يفتى وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ كذا في الدر المختار (قوله ويكون الفعل مما استعمل لازما ومتعديا) كذا في النسخ ولعله أو يكون بأو دون الواو لأنه إذا كان مما استعمل لازما ومتعديا لا يحتاج إلى دعوى حذف الصلة تخفيفا فإن ما حذفت منه الصلة يكون متعديا وما ذكرت فيه يكون لازما فتعين ما قلنا تأمل. (قوله وفي إيضاح الإصلاح والمراد بلحوقه ثبوته بحكم الحاكم) قال في الحواشي اليعقوبية: قوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يبطل لو حكم بلحاقه وقد مر في السير كذا في الهداية وهاهنا كلام وهو أن المعلوم مما ذكر في كتاب السير أن المرتد إذا لحق بدار الحرب تكون تصرفاته موقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله فإن عاد مسلما صار كأن لم يزل مسلما وتصح تصرفاته وإن مات أو حكم بلحاقه استقر كفره فتبطل تصرفاته وعندهما تصرفاته نافذة إلا أن يموت أو يحكم بلحاقه والوكالة من جملة التصرفات فلا وجه للحكم هاهنا بمجرد اللحاق عند أبي حنيفة رحمه الله كما لا يخفى اللهم إلا أن يراد من بطلان الوكالة عدم نفوذها لكنه بعيد لا يخفى فليتأمل وقال في الهداية: وتبطل الوكالة بموت الموكل أو جنونه جنونا مطبقا أو لحاقه بدار الحرب مرتدا ثم قال بعده: وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف ويعلم من هذا أن الرجل الموكل إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحوق فينبغي أن يقول في قوله السابق وارتد بدل قوله ولحاقه بدار الحرب كما لا يخفى ا هـ. وفي الكفاية ذكر شيخ الإسلام في المبسوط وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فإنه لا ينعزل عن الوكالة عندهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه ا هـ. وهذا كما ترى مؤيد لما بحثه المحشي ثم اعلم أن المذكور في السير أن تصرفات المرتد كالمبايعة والعتق ونحوهما موقوفة عند الإمام إن أسلم نفذت وإن هلك أو لحق بدار الحرب وحكم به بطلت وأجازها مطلقا وهذا كما ترى ليس خاصا بما إذا لحق بل الحكم أعم فتأمل (قوله وإذا بطلت باللحاق من أحدهما إلخ) قال في الحواشي اليعقوبية: واعلم أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد رحمه الله ولا تعود عند أبي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل والفرق له على ظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر في الهداية وشروحها وعند أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى فليتأمل ا هـ. (قوله إلا في بيع الوفاء) قال العلامة المقدسي: وهو ظاهر لتعلق حق البائع ا هـ. والأولى أن يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء أي لأنه رهن في المعنى على ما عليه العمل اليوم فالمشتري مرتهن. (قوله عزل وكيلهما بهما) أي الحجر والعجز (قوله إلا أن يقال إلخ) إذا كان من باب الاستخدام لعبد الغير يتوقف على رضا سيده لأنه يملك منافعه تأمل. (قوله لأن التجصيص) هكذا في أغلب النسخ وفي نسخة لا التجصيص بلا النافية وقوله والوصية مبتدأ خبره ما بعده. (قوله فخرج عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء منه) قال بعض الفضلاء رده العلامة المقدسي بأن هذا إنما يكون من جانب المدعى عليه لدفع الدعوى أي فليس دعوى، وأيضا إذا علم أن الديون تقضى بأمثالها فالإيفاء دعوى دين والإبراء دعوى تمليك معنى ا هـ. (قوله: ولم أر حكم المستحيل عادة إلخ) قال العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية ومن شروط صحة الدعوى أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت بأن لا يكون مستحيلا عقلا أو عادة فإن الدعوى - والحال ما ذكر - ظاهرة الكذب في المستحيل العادي يقينية الكذب في المستحيل العقلي مثال الدعوى بالمستحيل العادي دعوى من هو معروف بالفقر والحاجة، وهو أن يأخذ الزكاة من الأغنياء على آخر أنه أقرضه مائة ألف دينار ذهبا نقدا دفعة واحدة، وأنه تصرف فيها بنفسه ويطالبه برد بدلها فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها القاضي ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها. ا هـ. لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ كذا في المنح. (قوله وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم إلخ) عبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب على الخصم إذا صحت ويترتب على صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم، وإقامة البينة أو اليمين إذا أنكر. ا هـ. فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما، وغاية ما استفيد من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فإن رآها صحيحة أحضره لطلبه، وإلا فلا فتدبر أبو السعود. (قوله: ولو أخذ من الغريم غيره) أي أخذ جنس الحق من الغريم غير رب الدين ودفعه لرب الدين (قوله: قال ابن سلمة هو والغريم غاصب) عبارة القنية هو غاصب والغريم غاصب الغاصب (قوله: ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه المديون إلخ) كذا في النسخ والذي في القنية فغصبه منه الغريم والظاهر أن المراد بالغريم الدائن لا المديون والضمير في غصبه يعود إلى الغير السابق في كلامه أي لو غصب غير الدائن جنس الدين من المديون فغصبه منه الدائن إلخ تأمل (قوله: كما في غصب البزازية) قال الرملي والذي في غصب البزازية رفع عمامة مديونه عن رأسه حين تقاضاه الدين، وقال لا أردها عليك حتى تقضي الدين فتلفت العمامة في يده تهلك هلاك الرهن بالدين قال هذا إنما يصح إذا أمكنه استردادها فتركها عنده أما إذا عجز فتركها لعجزه ففيه نظر. ا هـ. وأنت خبير بأن ما هنا مشكل إذ يقتضي أن الزائد على الدين أمانة مع كونه غاصبا إذ ليس له أخذ غير جنس حقه فتأمل ذلك، وفي البزازية في الرهن تقاضى دينه فلم يقضه فرفع العمامة عن رأسه وأعطاه منديلا فلفه على رأسه فالعمامة رهن؛ لأن الغريم بتركها عنده رضي بكونها رهنا، وفي تنوير الأبصار أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا. ا هـ. وفي جامع الفصولين أخذ عمامة مديون لتكون رهنا لم يجز أخذه، وهلكه كرهن، وهذا ظاهر لو رضي المديون بتركه هنا. ا هـ. والتوفيق بين هذه النقول ظاهر فتأمل، والله تعالى أعلم. (قوله: وعلله في المحيط إلخ) قال الرملي يعني عند أبي يوسف رحمه الله المدعي إذا ترك ترك فهو منشئ فيتخير إن شاء أنشأ الخصومة عند قاضي محلته وإن شاء أنشأها عند محلة خصمه ومحمد رحمه الله المدعى عليه دافع له والدافع يطلب سلامة نفسه والأصل براءة ذمته فأخذه إلى من يأباه لريبة ثبتت عنده وتهمة وقعت له ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن ثابتا في ذمته بالنظر إليه واعتباره أولى؛ لأنه يريد الدفع عن نفسه وخصمه يريد أن يوجب عليه الأخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها تأمل (قوله: وهذا هو الظاهر وبه أفتيت مرارا كثيرة) رده العلامة المقدسي بأنه غير صحيح أما أولا فإن النسخ المشهورة من البزازية ليست على الإطلاق الذي ادعاه وبنى عليه فتواه بل على ما قيده من أن كلا من المتداعيين يطلب المحاكمة عند قاضي محلته وعلى تقدير أن في نسخته إطلاقا فهو محمول على التقييد المصرح به في العمادية والخانية وغيرهما فإن الذي ولاه خصه بتلك البلدة أو بتلك المحلة ولهذا قال في جامع الفصولين اختصم غريبان عند قاضي بلدة صح قضاؤه على سبيل التحكيم أقول: ولا يحتاج إلى هذا؛ لأن القضاة يفوض لهم الحكم على العموم في كل من هو في بلدهم أو قريتهم التي تولوا القضاء بها. ولهذا قال في الفصول العمادية بعد ذكر المسألة مقيدة بما ذكرنا وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي. ا هـ. فهذا دليل واضح على أن المعتبر هو الولاية فالسلطان لما ولى قاضيا ببلدة أو محلة مخصوصة خصه بأهل تلك البلدة فليس له أن يحكم على غيرهم ومعلوم أن قاضي مصر لما ولي لم يخص حكمه بأهل مصر بل بمن هو فيها من مصري وشامي وحلبي وغيرهم فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته لتعريف المدعي والمدعى عليه، وأن ما ذكره المتأخر يعني العلامة زينا لا وجه له حموي عن المقدسي كذا في حاشية أبي السعود أقول: وحاصله أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد بأن العبرة لمكان المدعى عليه إنما هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة، وقد أمر كل منهما بالحكم على أهل محلته فقط بدليل قول العمادي ولا ولاية لقاضي العسكر على غير الجندي أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده فينبغي تصحيح قول أبي يوسف؛ لأن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها عند أي قاض أراد ولا يخفى أن قضاة مصر والشام إذ إذنهم عام. وهذا كلام متجه ونقل مثله في الدر المختار عن خط صاحب التنوير على هامش البزازية حيث قال: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي، ومالكي وحنبلي في مجلس واحد والولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق. ا هـ. قلت وذكر نحوه في المنح ولكن رده الرملي في حاشيته عليها وبالغ فيه حتى جعله بالهذيان أشبه ولم يأت لرده بوجه يقويه والظاهر أنه لم يظهر له المراد، وهو الذي ذكرناه في الحاصل فقال ما قال وذكر شيخ مشايخنا السائحاني بعد كلام قال في قضاء البزازية فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كلا منهما بالقضاء لا رواية فيه، وقال الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز؛ لأن القاضي نائب السلطان ويملك التفرد. ا هـ. فتحصل أن الولاية لو لقاضيين فأكثر كل واحد في محلة فتفرد القاضي صحيح والعبرة للمدعى عليه، وإن كانوا في محل واحد على السواء فقد سمعت أنه لا يملك أحدهم التفرد فلا فائدة في اختيار أحدهم، وإن أمر كل واحد بالتفرد جاز وحينئذ فلا يظهر فرق بين كون كل واحد في محلة أو مجتمعين فما فهمه صاحب التنوير ليس على إطلاقه بل على هذا التفصيل. ا هـ. وكان عليه أن يذكر بعد قوله جاز والعبرة للمدعي، وقد اتضح المرام من هذه المسألة على أتم وجه ولله تعالى الحمد. (قوله: أو دائنا) فائدته إثبات المخاصمة تأمل (قوله: في هبة العبد) أي في الهبة للعبد. (قوله: ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب) أقول: وفي المعراج، وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شيء على الخصم أو يكون المدعى مجهولا في نفسه ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الإبراء المجهول بلا خلاف. ا هـ. فبلغت المستثنيات خمسة تأمل. (قوله: وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة) قال الرملي يجب بدل قوله كثيرة قليلة كما في البزازية وجامع الفصولين وغيرهما. ا هـ. قلت وعبارة البزازية ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام رحمه الله يفتي بالصحة وغيره لا؛ لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها، وفي المنتقى لو قال ببيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ما له شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله: بسبب صحيح وإذا قلت الشرائط يكتفى به أجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم؛ لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع، ولا عند الحاكم والحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل، وقبل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض، وأقرضه منه مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الإقراض من غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون دينا بالإجماع فإن كونه دينا عند الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه وتمامه فيها. (قول المصنف: وإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها) قال في غاية البيان ثم إذا حضر ذلك الشيء إلى مجلس القاضي فشهدوا بأنه له ولم يشهدوا بأنه ملكه يجوز؛ لأن اللام للتمليك وكذلك إن شهدوا أن هذا مالك له أو شهدوا على إقرار المدعى عليه بأنه للمدعي وذلك لا إشكال فيه إنما الإشكال فيما لو ادعى أنه أقر بهذا الشيء ولم يدع بأنه ملكي، وأقام الشهود على ذلك هل يقبل، وهل يقضى بالملك، منهم من يقول نعم فقد ذكرنا أن الشهود لو شهدوا بأن هذا أقر بهذا الشيء له تقبل، وإن لم يشهدوا بأنه ملكه وكذلك المدعي، وأكثرهم على أنه لا تصح الدعوى ما لم يقل أقر به، وهو ملكي؛ لأن الإقرار خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب فإن كان كذبا لا يوجب والمدعي يقول أقر به لي يصير مدعيا بالملك والإقرار غير موجب له فلم توجد دعوى الملك فلهذا شرط قوله وهو ملكي بخلاف الشهادة؛ لأن الثابت بها كالثابت بالمعاينة. ا هـ. ملخصا. (قوله: إذا كانت غائبة) الأظهر أن يقول هالكة (قوله: وينبغي أن تقبل إذا ثبت في يده إلخ) قال في نور العين يقول الحقير الظاهر أن قوله ينبغي لا ينبغي؛ لأن ما ذكره يسمى في علم الأصول استصحابا، وهو حجة في الدفع لا في الإثبات ولا شك أن ما ذكر من قبيل الإثبات قال صاحب التوضيح، ومن الحجج الفاسدة الاستصحاب، وهو حجة عند الشافعي في كل ما يثبت وجوده بدليل ثم وقع الشك في بقائه، وعندنا حجة للدفع لا للإثبات إذ الدليل الموجب لا يدل على البقاء، وهذا ظاهر. (قوله: وفي الدابة يخير القاضي إلخ)، وقال في غاية البيان فإن كان دابة ولا يقع بصر القاضي ولا يتأتى الإشارة من الشهود والمدعي، وهي على باب المسجد يأمر بإدخالها فإنه جائز عند الحاجة ألا ترى «أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على ناقته» مع أن حرمة المسجد الحرام فوق حرمة سائر المساجد، وإن كان يقع بصر القاضي عليها فلا يدخلها؛ لأنه لا يأمن ما يكون منها والحاجة منعدمة. ا هـ. (قوله: وفي السراجية ادعى عبيدا إلخ) الظاهر أنه مبني على القول الأول مقابل الصحيح تأمل (قوله: قال في الخانية إنما يشترط ذكر القيمة إلخ) نقل بعض الفضلاء عن الشيخ عمر صاحب النهر أخي المؤلف ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة. ا هـ. قلت: فكان الأولى للمؤلف أن يقول قبل عبارة الخانية أما إذا كانت حاضرة فلا بدل قوله أما قبل ظهور التعذر فلا (قوله: ثم يقضى عليه بقيمته) لم يبين الحكم فيما إذا لم يدر قيمته أيضا، وفي الدرر قال في الكافي، وإن لم يبين القيمة، وقال غصبت مني عين كذا، ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر به أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فليتأمل فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق. ا هـ. وقوله: فائدتها توجه اليمين أي حيث لا بينة، وإلا ففائدتها الحبس كما علمت (قوله: وإن لم يكن له حمل يصح) قال في نور العين بعد هذه العبارة، وفي غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية، وفي رواية يتخير المالك أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان أنها قيمة أي اليومين ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك، وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلي. ا هـ. وهذا ما ذكره المؤلف آنفا عن البزازية. (قوله: ثم قال ادعى سكنى دار) ضمير قال لصاحب جامع الفصولين والمراد بالسكنى ما ركب في الأرض كما يظهر مما بعده، وقوله: إن كان السكنى نقليا إلخ هذا قول آخر رمز له في جامع الفصولين (فش) بعلامة فتاوى رشيد الدين (قوله: وأنه لا شفعة فيهما إلخ) يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة تثبت فيه الشفعة لأنه لما له من حق القرار التحق بالعقار كما سيأتي في الشفعة أبو السعود (قوله: وقد غلط بعض العصريين إلخ) سيذكر المؤلف قوله في شرح قول المتن، وقيل لخصمه أعطه كفيلا إلخ عن الفتاوى الصغرى لو طلب المدعي من القاضي وضع المنقول على يد عدل فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجيبه، وإن فاسقا أجابه وفي العقار لا يجيبه إلا في الشجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي. ا هـ. قال المؤلف هناك وظاهره أن الشجر من العقار، وقدمنا خلافه، وفي حاشية أبي السعود هناك أقول: نقل الحموي عن المقدسي التصريح بأن الشجر عقار. ا هـ. قلت ويؤيده كلام المصباح نعم إذا قيل إنه عقار يبتنى عليه وجوب التحديد في الدعوى والشهادة وكيف يمكن ذلك في شجرة بستان بين أشجار كثيرة (قوله: فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده) قال صاحب جامع الفصولين أقول: يمكن أن يجاب المدعي بأن هذا ليس لك فلا يكون حينئذ بدعوى الغلط بعده مناقضا فينبغي أن يفصل، وأيضا يمكن أن يغلط بمخالفته لتحديد المدعي فلا تناقض. (قوله: وكل ذلك نفي إلخ) قال صاحب جامع الفصولين أقول: لو قال بعض حدوده كذا لا ما ذكره الشاهد والمدعي ينبغي أن تقبل بينته عليه من حيث إثباته أن بعض حدوده كذا فينتفي ما ذكره المدعي ضمنا فيكون شهادة على الإثبات لا على النفي ويدل عليه مسألة ذكرت في فصل التناقض أنه ادعى دارا محدودة فأجاب المدعى عليه أنه ملكي، وفي يدي ثم ادعى أن المدعي غلط في بعض حدوده لم يسمع؛ لأن جوابه إقرار بأنه بهذه الحدود، وهذا إذا أجاب بأنه ملكي أما لو أجاب بقوله ليس هذا ملكك ولم يزد عليه يمكن الدفع بعده بخطأ الحدود كذا حكي عن (طه) أنه لقن المدعى عليه الدفع بخطأ الحدود أقول: دل هذا على أن المدعى عليه لو برهن على الغلط يقبل فدل على ضعف الجوابين المذكورين فالحق ما قلت من أنه ينبغي أن يكون على التفصيل والله تعالى أعلم. ا هـ. قال في نور العين جميع ما ذكره المعترض في هذا البحث محل نظر كما لا يخفى على من تأمل وتدبر (قوله: ثم قال ولو شهد إلخ) أقول: عبارة جامع الفصولين شهدا بملكية أرض وحداه، وقالا هو بمقدار خمسة مكاييل بذر والمدعي يدعي ذلك، وأصابوا في الحد لا المقدار فظهر أنه يسع فيه ثلاثة مكاييل بذر قيل ترد، وهو الأظهر والأشبه بالفقه، وقيل تقبل إذ بيان القدر لا يحتاج إليه فصار ذكره وعدمه سواء ونص في السير الكبير أن ذكر الشاهد في شهادته ما لا يحتاج إليه للحكم بالمشهود به ولا ذكره سواء، وقيل لو شهد بحضرة الأرض، وأشار إليه يقبل ويلغو ذكر الوصف وهو قدر البذر، ولو شهدا بغيبة الأرض لا تثبت بشهادتهما ملكية أرض يسع فيه خمسة مكاييل بذر أقول: قد مر أن الوصف في الإشارة لغو في البيع والأثمان أما في باب الشهادة لو شهدا بوصف فظهر خلافه لا يقبل إلخ، وهذا يخالف القولين الأخيرين فظهر أن في باب الشهادة اختلافا. ا هـ. (قوله: أطلقه فشمل ما إذا كان الحد لزيق أرض وقف إلخ) عبارة جامع الفصولين لو ذكر في الحد لزيق أرض الوقف لا يكفي وينبغي أن يذكر أنها وقف على الفقراء أو على مسجد كذا ونحوه أقول: ينبغي أن يكون هذا، وما يتلوه من جنسه على تقدير عدم المعرفة إلا به، وإلا فهو تضييق بلا ضرورة (فش) جعلا أحد الحدود أرض الوقف على مصالح كذا ولم يذكرا أنه في يد من لا يصح ولو ذكر أرض الوقف على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف، وقيل لا يثبت التعريف بذكر الواقف ما لم يذكر أنه في يد من (عده) لو كان الحد أرض الوقف لا بد أن يذكر المصرف. (قوله: لكن لو ادعى على غير ذي اليد إلخ) أفاد أن اشتراط ذكر المدعي كون المدعي في يد المدعى عليه في دعوى الملك دون دعوى الضمان وكذا دون دعوى الشراء كما سينبه عليه. (قوله: فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية) أجاب في الدرر عن اعتراض الوقاية واعترضه محشوه وللمحقق سعدي جلبي في حواشي الهداية تحقيق نفيس في هذا المحل فراجعه (قوله: والحاصل أن اشتراط إلخ) أقول: هذه المسألة تقع كثيرا ويغفل القضاة عنها في زماننا حيث لا يتعرضون إلى البينة على اليد مطلقا فلذا نظمتها بقولي واليد لا تثبت في العقار مع التصادق فلا تماري فيلزم البرهان ما لم يدع عليه غصبا أو شراء مدعي (قوله: وفي دعوى السعاية) أي السعاية به إلى الحاكم. (قوله: إن برهن إلخ) فيه تأمل فإنه عند دعواه الإبراء صار مدعيا (قوله: بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال) سيأتي بيانها قريبا عند قوله، وقضي له إن نكل مرة (قوله: وأثبته بالبينة) قال الرملي قيد به؛ لأنه لو أقر به الوارث أو نكل عن اليمين المتوجهة عليه لا يحلف كما يعلم من مسألة إقرار الورثة بالدين وكما يعلم مما قدمه في المقولة قبل هذه من كون الإقرار حجة بنفسه بخلاف البينة تأمل لكن ذكر في خزانة أبي الليث خمسة نفر جائز للقاضي تحليفهم ثم قال ورجل ادعى دينا في التركة يحلفه القاضي بالله العظيم جل ذكره ما قبضته. ا هـ. فهذا مطلق، وما هنا مقيد بما إذا أثبته بالبينة وتعليلهم بأنه حق الميت ربما يعكر على ما تقدم، وقد يقال التركة ملكهم خصوصا عند عدم دين على الميت، وقد صادف إقرارهم ملكهم فأنى يرد بخلاف البينة فإنها حجة قائمة من غيرهم عليهم فيحتاط فيها، وأما الإقرار فهو حجة منهم على أنفسهم فلا يتوقف على شيء آخر، وأقول: ينبغي أن يحلفه القاضي مع الإقرار فيما إذا كان في التركة دين مستغرق لعدم صحة إقرارهم فيها والحال هذه فيحلفه القاضي بطلب الغرماء إذا أقام بينة وبغير طلبهم لكن إذا صدقوه شاركهم؛ لأنهم أقروا بأن هذا الشيء الذي هو بينهم خاص بهم لهذا فيه شركة معنا بقدر دينه تأمل (قوله: فإنه يحلفه من غير خصم) قال الرملي بل، وإن أبى الخصم كما صرح به في البزازية معللا بأنه حق الميت (قوله: وينبغي أن يحلف احتياطا) قال الرملي ينبغي أن لا يتردد في التحليف أخذا من قولهم الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، وإذا كان كذلك فهو قد ادعى حقا للميت. ا هـ. ذكره الغزي وأقول: ينبغي أن يقال بدل اللام على كما هو ظاهر وأقول: قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفى في باطن الأمر، وأما في مسألة دفع الدين فقد شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور فكيف يقال ينبغي أن لا يتردد في التحليف تأمل (قوله: فكيف الشاهد) ظاهره أن التحليف للشاهد وظاهر ما قبله أن التحليف للمدعي على صدق الشاهد تأمل. (قوله: ولا وجه لرد اليمين) أي على المدعي، وقوله: لما قدمناه إشارة لقوله ولا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه السلام: «البينة على المدعي» إلخ كفاية (قوله: إن النكول لا يوجب شيئا إلا إذا اتصل القضاء به) أما الإقرار فهو حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء ولفظ فيه مجاز كما تقدم نقله عن المعراج عند قوله فإن أقر أو أنكر إلخ (قوله: ولم يبين الفور بماذا يكون) قال بعض الفضلاء هو ظاهر، وهو أن يقضي عقبه من غير تراخ قبل تكراره أو بعده على القولين (قوله: وصرحوا بأن منها علم القاضي إلخ) قال الرملي أي علمه الحادث بعد تقليده القضاء فلا يقضى إلا بعلمه المتقدم عليه (قوله: لم أره إلى الآن لغيره) صريح قول ابن الغرس فقد قالوا: إنه منقول عنهم لا أنه قاله من عند نفسه وعدم رؤية المؤلف له لا تقتضي عدم وجوده في كلامهم والمثبت مقدم لكن في حاشية الرملي على المنح ولا شك في أن ما زاده ابن الغرس غريب خارج عن الجادة فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به والله تعالى أعلم. (قوله: ثم اعلم أن القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من إقامة البينة) عبارته في الأشباه وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية قال محشيها الحموي في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي ما يخالف ما ذكره وعبارته ادعى عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل، وقضي عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا العبد من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهد أنه كان اشتراه منه بعد القضاء وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة، وأقام البينة قبلت بينته ويقضى له. ا هـ. قلت: وسيذكر المؤلف في فصل دفع الدعوى عن البزازية وكما يصح الدفع قبل البرهان يصح بعد إقامته أيضا وكذا يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه والأكثر صحيح في المختار وسنذكر تمامه هناك لكن سيذكر المؤلف في أول فصل دعوى الخارجين عن النهاية ما نصه ولو لم يبرهنا حلف صاحب اليد فإن حلف لهما تترك في يده قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو أقاما البينة بعد ذلك يقضى بها وإن نكل لهما جميعا يقضى به بينهما نصفين ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل وكذا إذا ادعى أحد المستحقين على صاحبه، وأقام بينة أنها ملكه لا تقبل لكونه صار مقضيا عليه. ا هـ. ولعله مبني على القول الآخر المقابل للقول المختار تأمل (قوله: وفي جامع الفصولين والفتوى في مسألة الدين إلخ) قال في نور العين حلف أن لا دين عليه ثم برهن عليه المدعي فعند محمد لا يظهر كذبه في يمينه إذ البينة حجة من حيث الظاهر وعند أبي يوسف يظهر كذبه فيحنث والفتوى في مسألة الدين أنه لو ادعاه بلا سبب فحلف ثم برهن عليه يظهر كذبه ولو ادعاه بسبب وحلف أنه لا دين عليه ثم برهن على السبب لا يظهر كذبه لجواز أن وجد القرض ثم وجد الإيفاء أو الإبراء (قت) حلف بطلاق أو عتق ما له عليه شيء فشهدا عليه بدين له، وألزمه القاضي، وهو ينكر قال أبو يوسف يحنث. وقال محمد لا يحنث؛ لأنه لا يدري لعله صادق والبينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه ذكر محمد في (ح) قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهدا أن فلانا أقرضه كذا قبل يمينه وحكم بالمال لم يحنث ولو شهدا أن لفلان عليه شيئا وحكم به حنث؛ لأنه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال عليه وقت اليمين وحين شهدا بالقرض لم يظهر كون المال عليه وقت الحلف بخلاف ما لو شهدا أن المال عليه يقول الحقير قوله: بخلاف ما شهدا محل نظر إذ كيف يظهر كون المال عليه إذا شهدا بأن المال عليه بعد أن مر آنفا أن البينة حجة ظاهرة فلا يظهر كذبه في يمينه، وأيضا يرد عليه أن يقال فعلى ما ذكر ثم ينبغي أن يحنث في مسألة الحلف بطلاق أو عتق أيضا إذ لا شك أن الحلف عليهما لا يكون إلا بطريق الشرط أيضا. والحاصل أنه ينبغي أن يتحد حكم المسألتين نفيا أو إثباتا والفرق تحكم فالعجب كل العجب من التناقض بين كلامي محمد رحمه الله تعالى مع أنه إمام ذوي الأدب والأرب إلا أن تكون إحدى الروايتين عنه غير صحيحة. ا هـ. ما قاله في أواخر الخامس عشر. (قوله: وأما الثانية فلم أره) قال الرملي والوجه يقتضي القضاء بالنكول فيها أيضا إذ فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول كما هو ظاهر تأمل. (قوله: وأما المذهب فإنه لو قضى إلخ) ظاهره أنه مقابل لما في المتن مع أنه عينه قال الزيلعي وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ والعرض ثلاثا مستحب، وهو نظير إمهال المرتد ثلاثة أيام فإنه مستحب فكذا هذا مبالغة في الإنذار. ا هـ. ومثله في الكفاية (قوله: والصواب والأمة دون المولى) بقي أن يقال ظاهر كلامه كغيره أنها ادعت الاستيلاد مجردا عن دعوى اعترافه والذي في صدر الشريعة ادعت أنها ولدت منه هذا الولد وادعاه أي ادعت أنه ادعاه فهو من تتمة كلامها كما ذكره أخي جلبي والذي يظهر أن التقييد به ليس احترازيا بل يبتنى على ما هو المشهور من أنه يشترط لثبوت نسب ولد الأمة وجود الدعوة من السيد وعلى غير المشهور لا يشترط ذلك بل يكفي عدم نفيه وكذا ظاهر قولهم ادعت أمة يفيد الاحتراز عن دعوى الزوجة، ويخالفه قول القهستاني بعد قول المتن واستيلاد بأن ادعى أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في قاضي خان ولكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لا تتصور؛ لأن النسب يثبت بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال إنه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما يدل عليه تصويرهم. ا هـ. كذا في حاشية السيد أبي السعود. (قوله: وفي دعوى الدائن الإيصاء) أي أن فلانا وصي عن الميت (قوله: رضي الموكل) أي موكل المشتري (قوله: الثانية لو ادعى عليه الآمر رضاه إلخ) صورته اشترى شيئا بالوكالة فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر إنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر وتمام الكلام على هذه في شرح الوهبانية (قوله: الثالثة الوكيل بقبض الدين إلخ) قال في نور العين فيه نظر إذ المقر به هو الإبراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل اللهم إلا أن يقال المراد من لزوم الإبراء لزوم حكمه، وهو الفراغ عن مطالبة المديون، وأما احتمال براءة المديون بإقرار الوكيل وانتقال الدين إلى ذمة الوكيل جزاء على إقراره فبعيد بل غير مسلم والله أعلم. (قوله: وزدت على الواحدة والثلاثين) الأولى أن يقول على الأربع والثلاثين بضم ما في الخلاصة إلى ما في الخانية لكن الأولى من مسائل الخلاصة تقدمت في كلام الخانية فبقي منها ثنتان (قوله: إلا إذا ادعي عليهم العقد) قال الرملي يريد غير عقد النكاح إذ قدم أنه لا تحليف في تزويج البنت صغيرة أو كبيرة وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة تأمل. (قوله: وفي المجتبى لو قال المشتري إلخ) قال الرملي عبارة المجتبى ادعى المشتري إيفاء الثمن إلى البائع فأنكر لا يحلف إلا بطلب المدعي فإن حلف قبله فله أن يحلفه ثانيا فإذا حلف ثم قال المشتري إلخ (قوله: ادعى القاتل أن له بينة إلخ) قال الرملي، ومقتضى الإطلاق أن دعوى الطلاق كدعوى الأموال، وإن احتاطوا في الفروج لا تبلغ استعظام أمر الدماء ولذلك يثبت برجل وامرأتين (قوله: وقدمنا خلافه) أي عند قوله، وإن ادعى عقارا ذكر حدوده. (قوله: فلو حلفه بالرحمن أو الرحيم لا يكون يمينا ولم أره) رده العلامة المقدسي على ما نقل عنه الحموي بأنه قصور لوجود النص على خلافه فقد ذكروا في كتاب الأيمان أنه لو قال والرحمن أو الرحيم أو القادر فكل ذلك يمين ويدل عليه قولهم فيما إذا غلظ بذكر الصفة يحترز عن الإتيان بالواو لئلا تتكرر اليمين ونصوا هنا في تحليف الأخرس أن يقال له عهد الله عليك ولا فرق بينه وبين الصحيح بل صرح بهذا في الصحيح وصحح في روضة القضاة بأن الرحمن الرحيم وسائر أسماء الله تعالى تكون يمينا. ا هـ. كذا في حاشية أبي السعود (قوله: نكوله) والظاهر من كلام الزيلعي خلافه حيث قال: وقال بعض هم يسوغ للقاضي أن يحلفه بهما إذا ألح الخصم لكن إذا نكل لا يقضي عليه بالنكول ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ. ا هـ. وفي غرر الأفكار مثله وعلله بقوله لامتناعه عما هو منهي عنه فليتأمل في هذا التعليل، وفي حاشية أبي السعود، وفي الدر عن مصنف التنوير أنه اعتمد ما في البحر لكن نقل السيد الحموي عن العلامة المقدسي ما محصله أن فائدة التحليف بهما على القول بأنه يجوز، وإن كان لا يقضى عليه بالنكول اطمئنان خاطر المدعي إذا حلف فربما كان مشتبها عليه الأمر بنسيان ونحوه فإذا حلف له بهما صدقه. ا هـ. قلت بل في الغالب يمتنع عنه إذا كان كاذبا خوفا من طلاق زوجته وعتق عبده فله فائدة تأمل. (قوله: إلا أنه يحتاط إلخ) أي يحتاط عن العطف قال الزيلعي ولو أمره بالعطف فأتى بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضى عليه بالنكول؛ لأن المستحق عليه يمين واحدة، وقد أتى بها. (قول المصنف ويستحلف اليهودي إلخ) قال في البدائع ولا يحلف على الإشارة إلى مصحف معين بأن يقول بالله الذي أنزل هذا التوراة أو هذا الإنجيل لأنه ثبت تحريف بعضها فلا يؤمن أن تقع الإشارة إلى الحرف المحرف فيكون التحليف به تعظيما لما ليس كلام الله تعالى كذا في الشرنبلالية (قوله: وذكر ابن الكمال أن الكفرة بأسرهم إلخ) عبارة ابن الكمال لا؛ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى فإن الدهرية إلخ. (قوله: إلا إذا عرض بما ذكرنا) أي بأن يقول المدعى عليه عند طلب اليمين منه على السبب إن الشخص قد يبيع ثم يقبل (قوله: إلا أن يقال إن الإمام فرع على قولهما) أو يقال محمول على ما إذا كان مع النكاح دعوى المال كما نقل عن العلامة المقدسي ولكن ذكره في اليعقوبية أيضا ثم قال: وهذا بعيد؛ لأن الظاهر أنه يحلف عنده في تلك الصورة على عدم وجوب المال لا على عدم النكاح فليتأمل. (قوله: وفيما ذكره) أي في أول الصفحة السابقة (قوله: وأجبت عنه فيما كتبناه عليه إلخ) وأجاب عنه أيضا في نور العين حيث قال قوله: لا حاجة إليه محل نظر؛ لأن المدعى هو إيفاء مجموع الدين فلو أريد تسويته بالمحلوف عليه لاكتفى في الحلف بلفظ ما تعلمون أن أباكم قبضه فزيادة لفظ ولا شيء منه تدل قطعا على أن المراد إنما هو دفع جميع الوجوه المحتملة في جانب المورث نظرا للغريم وشفقة عليه ويجوز أن يكون وجه زيادة ولا برئ إليه احتمال أن الغريم تجوز فأراد بالإيفاء الإبراء نظرا إلى اتحاد مآلها، وهو خلاص الذمة. ا هـ. (قوله: لا يحلفه ما خرقت) أي لاحتمال أنه خرقه، وأدى ضمانه تأمل. (قوله: وقد ظهر لي في الجمع) قال الرملي هكذا في النسخة التي كتبت منها، وهنا كلام ساقط وأقول: إذا تأمل المتأمل وجد التكرار لتكرير المدعى فليتأمل. ا هـ. يعني: أن المدعي، وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع لهذه الأشياء ضمنا. (قوله: وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف إلخ) الظاهر أن هذا الاختلاف في غير قضاة زماننا المأمورين بالحكم على مذهب موليهم عز نصره. (قوله: يستوفيه المدعي من حصته فقط)؛ لأنه لا يصح إقراره على الميت فيبقى إقرارا في حق نفسه وقوله: استوفاه من التركة أي؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يدعي على الميت، وقوله: وإلا وطلب يمينه أي، وإلا يبرهن المدعي وطلب يمين المدعى عليه استحلفه على العلم أي بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه، وهو ألف درهم ولا شيء منه، وقوله: إن أقر بوصوله إليه أي بوصول نصيبه من الميراث إليه، وقوله: وإلا أي، وألا يقر بوصوله إليه وقوله: فله تحليفه على الدين ثانيا أي على العلم. وقوله: لاحتمال إلخ أي أن في إثبات الدين فائدة، وإن لم يصل المال إليه فإنه متى استحلفه، وأقر أو نكل وثبت الدين فإذا ظهر للأب مال من الوديعة أو البضاعة عند إنسان لا يحتاج إلى الإثبات ففيه فائدة منتظرة، وقوله: فإن نكل حلف على الدين أي على العلم أيضا (قوله: ولا يقضى بنكوله عما ليس واجبا عليه) قال الرملي قال في جامع الفصولين وكل موضع يجب اليمين بتا فحلف القاضي على العلم لا يعتبر نكوله، لو وجب على العلم فحلفه بتا سقط عنه الحلف إذ البت أقوى ولو نكل يقضى عليه، وقيل هذا الفرع مشكل. ا هـ. أقول: وجه الإشكال أنه كيف يقضى عليه مع أنه غير مكلف إلى البت فنكوله عنه لعدم لزومه له فلا يكون بذلا ولا إقرارا ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف ثانيا في صورة العكس لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم اعتباره والاجتزاء به فلا يقضى عليه بسببه تأمل (قوله: وقيد بالاختلاف في القدر؛ لأنهما لو اختلفا إلخ) في نور العين عن قاضي خان اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي الصحة والبينة لمدعي الفساد وفاقا وفي غير ظاهر الرواية عن أبي حنيفة من ادعى فسادا في صلب العقد فالقول له ثم نقل عن الأشباه اختلف المتبايعان في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة كذا في الخانية ولو اختلفا في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في البزازية ثم قال يقول الحقير ما في البزازية محل نظر لما مر أن في غير ظاهر الرواية لو ادعى فسادا في صلب العقد فالقول له. ا هـ. ذكر هذا في بحث اختلاف المتبايعين من الفصل 29. قول المصنف: وبدأ بيمين المشتري) قال الرملي هذا إذا كان الاختلاف في الثمن أما لو كان في المبيع يبدأ بيمين البائع كما يستفاد مما يأتي في الاختلاف في الإجارة تأمل. ا هـ. قلت ووجهه ظاهر لكن عبارة ابن الكمال وحلف المشتري أولا في الصور الثلاث إلخ يعني الاختلاف في الثمن أو في المبيع أو فيهما، وهو مخالف أيضا لظاهر التعليل بقوله؛ لأن المشتري أشدهما إنكارا إلخ تأمل. (قوله: وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع) قال في معراج الدراية قوله: فإن هلك المبيع أي بعد قبض الثمن إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه ثم اختلفا أي في مقدار الثمن هكذا ذكر في المبسوط. ا هـ. (قوله: أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب) قال في الكفاية بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة، وفي شرح درر البحار أو تغير إلى زيادة منشؤها الذات بعض القبض متصلة كانت أو منفصلة كولد، وأرش وعقر، وإذا تحالفا عند محمد يفسخ على القيمة إلا إذا اختار المشتري رد العين مع الزيادة ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره كانت قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا. ا هـ. قال الرملي، وقد صرحوا بأن الزيادة المتصلة بالمبيع التي لم تتولد من الأصل مانعة من الرد كالغرس والبناء وطحن الحنطة وشي اللحم وخبز الدقيق فإذا وجد شيء من ذلك لا تحالف عندهما خلافا لمحمد، والله تعالى أعلم. ولم يذكر هذا الشارح ولا غالب الشروح والفتاوى اختلافهما بعد الزيادة ولا بعد موت المتعاقدين أو أحدهما مع شدة الحاجة إلى ذلك، وقد ذكر ذلك مفصلا في التتارخانية فارجع إليه إن شئت ثم بحثت في الكتب فرأيت ابن مالك قال في شرح المجمع اعلم أن مسألة التغير مذكورة في المنظومة، وقد أهملها المصنف ثم تغيره إلى زيادة إن كان من حيث الذات بعد القبض متصلة كانت أو منفصلة متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرش والعقر يتحالفان عند محمد خلافا لهما، وإذا تحالفا يترادان القيمة عنده إلا إن شاء المشتري أن يرد العين مع الزيادة، وقيل يترادان رضي المشتري أو لا قيدنا الزيادة بقولنا من حيث الذات؛ لأنها لو كانت من حيث السعر يتحالفان سواء كان قبل القبض أو بعده، وقيدنا بقولنا متولدة من عينها؛ لأنها لو لم تكن كذلك يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري عندهم جميعا، وفي التتارخانية، وفي التجريد، وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورثة أحدهما وبين الحي فإن كان قبل قبض السلعة يتحالفان بالإجماع، وفي شرح الطحاوي إلا أن اليمين على الورثة على العلم، وإن كان بعد القبض فكذلك عند محمد وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان وفي شرح الطحاوي والقول قول المشتري أو قول ورثته بعد وفاته، وفيها، وفي الخلاصة رجل اشترى شيئا فمات البائع أو المشتري ووقع الاختلاف في الثمن بين الحي وورثة الميت إن مات البائع فإن كانت السلعة في يد الورثة يتحالفان، وإن كانت السلعة في يد الحي لا يتحالفان عندهما، وقال محمد يتحالفان هذا إذا مات البائع فإن مات المشتري والسلعة في يد البائع يتحالفان عند الكل، وإن كانت السلعة في يد ورثة المشتري عندهما لا يتحالفان وعلى قول محمد يتحالفان وهلاك العاقد بمنزلة المعقود عليه، وممن ذكر مسألة التغير بالزيادة والنقص الاختيار والمنهاج والتغير بالعيب الدرر والغرر والله أعلم. واقعة حال: اختلف المشتري مع الوكيل بقبض الثمن هل يجري التحالف بينهما، وقد كتبت الجواب لا يجري إذ الوكيل بالقبض لا يحلف، وإن ملك الخصومة عند الإمام فيدفع الثمن الذي أقر به له، وإذا حضر الموكل المباشر للعقد وطلبه بالزيادة يتحالفان حينئذ. ا هـ. (قوله: بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن) أي بعد هلاك المبيع، وهذا مقابل لقوله، وأما إذا اختلفا بعد هلاك المبيع إلخ فإن هناك الاختلاف في مقدار الثمن كما قدمناه عن المعراج فصحت المقابلة. (قوله: وبهذا علم) أي بقوله بخلاف ما إذا اختلفا في جنس الثمن (قوله: وبعكسه حلف) أي لو ادعى البائع المبيع بألف، وهذا الوصيف والمشتري الشراء بألفين. (قوله: ولم يذكر المؤلف البداءة بيمين من إلخ) قال الرملي قدم هذا الشارح في باب المهر نقلا عن غاية البيان أنه يقرع بينهما يعني استحبابا؛ لأنه لا رجحان لأحدهما على الآخر واختار في الظهيرية والولوالجية وشرح الطحاوي وكثير أنه يبدأ بيمين الزوج؛ لأن أول التسليمين عليه فيكون أول اليمينين عليه كتقديم المشتري على البائع، والخلاف في الأولوية. ا هـ. (قوله: لأن أول التسليمين عليه) التسليمان هما تسليم الزوج المهر وتسليم المرأة نفسها (قوله: ومع القصار) قال الرملي أي وشمل الاختلاف مع القصار تأمل. (قوله: ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت) الأولى أن يقول البيت وما كان فيه بدليل ما يذكره في المقولة الآتية من عدة العقار والمنزل من المتاع الصالح لهما تأمل (قوله: والفرس والدرع الحديد) قال الرملي وكذا القوس، وهنا ثلاثة ألفاظ الفرس بالفاء والراء والسين المهملة، وهو الحيوان المخصوص والقوس بالقاف والواو والسين المهملة والفرش بالفاء والراء والشين المعجمة إلا؛ الأولان مما يصلح له والثالث مما يصلح لهما وربما تصحف بعضها فضبطتها لذلك، والله أعلم. (قوله: قالوا إلا إذا كان الزوج يبيع إلخ) مثله في معراج الدراية عن التمرتاشي ومثله في الكفاية وشرح الزيلعي وعبارة النهاية كذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال وما هو مستعمل للنساء فهو مستعمل للنساء فإذا وقع الاشتباه يرجع بالاستعمال. ا هـ. ومثله في العناية وفي الشرنبلالية قوله: إلا إذا كان كل منهما يفصل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عموم نفي قول أحدهما بفعل أو بيع الآخر ما يصلح له؛ لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهما فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه عارض يد الزوج أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف. ا هـ. ولعل في المسألة قولين تأمل. (قوله: وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة) قال الرملي في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح (قوله: وفي البدائع هذا كله إلخ) ظاهره ولو كان مما يختص بالنساء تأمل وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل (قوله: فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) نسخة البدائع إلا بدليل كذا بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني (قوله: فإن متاع النساء بينهن على السواء) أي أرباعا كما في المنح عن السراج أي إن كن أربعا (قوله: في بيت على حدة) أي في مسكين من الدار تأمل (قوله: إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن إلخ) انظر هل يأتي التفصيل هنا كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما مثلا والآخر جاهلا، وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا أن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها فهل يكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار الآتية لم أره فليراجع. (قوله: وبه علم أن البيت للزوج) البيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار، وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل ما نقله الشارح في باب الدخول والخروج عن الكافي حيث قال: وأما في عرفنا فالدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الداخل وعليه الفتوى. ا هـ. إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين أقول: والذي نقله الشارح فيما يأتي أنها للزوج على قولهما ويؤيد ما قدمناه فلله الحمد لمحرره علي يعني شيخ مشايخنا منلا عليا التركماني رحمه الله تعالى. (قوله: الخامس قول الحسن البصري إلخ) قال في الكفاية وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له ا هـ. (قوله:؛ لأنه قيد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه) أي؛ لأن الشخص يدفع ماله أي مال غيره إلى مسافر يودعه أي يودع ذلك المسافر لذلك الشخص الدافع ذلك المال المدفوع تأمل (قوله: وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس) أي بحسب فروعها، وإلا فعلى ما قرره من رجوع الخمسة المزيدة إلى الخمسة الأصول فهي منحصرة فالمراد انحصار أصولها في الخمسة وبه يندفع ما أورده على البزازية (قوله: فإنه يدعي إيداع الدين عليه) عبارة معراج الدراية فإذا كان العين هالكا فالدعوى في الدين، ومحل الدين الذمة فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته، وبالبينة أنه كان في يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تتحول الخصومة عنه (قوله: رجع عليه بما ضمن) أي ذو اليد على الغائب (قوله: وصدق المقر فإنه) أي ذا اليد (قوله: لو برهن على إقرار المدعي أنه لفلان ولم يزيدوا فالخصومة بينهما قائمة) يخالفه ما يأتي بعد صفحة عن البزازية أنها تندفع في هذه الصورة وكذا مخالف لما قدمه قبل أسطر عن خزانة الأكمل لكن ما قدمه فيه الشهادة على إقرار المدعي أن رجلا دفعه إليه، وما هنا على إقراره بأنه لفلان بدون التصريح بالدفع (قوله: وظاهر قوله دفعت أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي إلخ) فيه نظر فإنه بعد البرهان كيف يتوهم وجوب الحلف أما قبله فسيذكر عن البزازية أنه يحلف على البتات وعن الذخيرة أنه لا يحلف اللهم إلا أن يقال إن المؤلف لاحظ أنه يمكن قياسه على مديون الميت تأمل (قوله: فشمل ما إذا صدق ذو اليد على دعوى الملك) قال في جامع الفصولين (شح) قال ذو اليد إنه للمدعي إلا أنه أودعني فلان تندفع الخصومة لو برهن، وإلا فلا (فش) لا تندفع الخصومة إذا صدقه أقول: فعلى إطلاقه يقتضي أن لا تندفع ولو برهن على الإيداع، وفيه نظر. ا هـ. (قوله: قال بعضهم الحر قد يرهن إلخ) قال الرملي قالوا الحر لا يجوز رهنه؛ لأنه غير مملوك وأقول: فلو رهن رجل قرابته كابنه أو أخيه على ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة}. والحر لا تثبت عليه اليد قال بعضهم ورأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم وهو النخعي قال إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه لذي رهنه أو يفك نفسه وجه كلام النخعي المؤاخذة بإقراره (قوله: ومقتضى كلامهم أن دعوى الوقف إلخ) قال الرملي هذا مما لا يشك فيه إذ هو داخل تحت إطلاق المتون والشروح والفتاوى فإن أحدا لم يقيده بالملك وانظر في عبارة هذا المتن فإنها صريحة فيه فقوله: ولم أر إلخ مستدرك مع هذا الإطلاق المذكور وسينقله بعينه قريبا عن الإسعاف في أواخر الورقة الثانية تأمل والله تعالى أعلم. ا هـ. يعني: أول الفصل الآتي. (قوله: لأن القاضي لو قضى ببينة المدعي إلخ) قال في نور العين يقول الحقير فيه إشكال سيأتي في أواخر هذا الفصل نقلا عن (ذ) أنه كما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعده أيضا ولعله بناء على أن الدفع بعد الحكم لا يسمع، وهو خلاف القول المختار كما سيأتي أيضا هناك والله أعلم. ا هـ. وسيأتي عين هذا الإشكال في كلام المؤلف قريبا، وقد يجاب بأنه إذا لم يدع الإيداع أو ادعاه ولم يبرهن عليه لم يظهر أن يده ليست يد خصومة فتوجهت عليه دعوى الخارج وصح الحكم بها بعد إقامة البينة على الملك؛ لأنها قامت على خصم ثم إذا أراد المدعى عليه أن يثبت الإيداع لا يمكنه؛ لأنه صار أجنبيا يريد إثبات الملك للغائب، وإيداعه فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق والدفع إنما يصح إذا كان فيه برهان على إبطال القضاء كما سنذكره قريبا ولما لم يقبل برهانه ولا دعواه لما قلنا لم يظهر بطلان القضاء وعلى هذا لا ترد المسألة على القول المختار فليتأمل. (قوله: لو شهدوا أنها لفلان الغائب فقط) أي ولم يشهدوا بالإيداع كما صرح به في الخلاصة (قوله: ودفع الدفع ودفعه، وإن كثر صحيح في المختار) قال في نور العين خلاصة صورته ادعى ملكا مطلقا فقال المدعى عليه اشتريته منك فقال المدعي قد أقلت المبيع فلو قال الآخر إنك أقررت أني ما اشتريته يسمع إذا ثبت العدالة (ذ) ويصح الدفع قبل إقامة البينة وبعدها، وقبل الحكم وبعده حتى لو برهن على مال وحكم له فبرهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شيء بطل الحكم قال صاحب جامع الفصولين أقول: ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي قريبا في (فش) أنه لم يبطل الحكم الجائز بشك. يقول الحقير قوله: ينبغي محل نظر؛ لأن ما في (ذ) بناء على اختيار اشتراط التوفيق وعدم الاكتفاء بمجرد إمكان التوفيق كما مر مرارا (فقط) متقدمو مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أنه لا يصح، وقيل يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس (فش) حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه بالدفع يسمع ويبطل بحكم الأول، وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير: الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيفا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ؛ لأن إمكانه كتصريحه عندهم، والله تعالى أعلم. ا هـ. ثم نقل عن البزازية المقضي عليه لا تسمع دعواه بعده فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى دارا بالإرث وبرهن، وقضى ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورث المدعي وادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن المدعى عليه على شرائه من فلان أو من المدعي قبله أو يقضي عليه بالدابة فبرهن على نتاجها عنده. ا هـ. (قوله: مخالف لما قدمناه) أي قريبا، وقد علمت جوابه. (قوله:؛ لأنه يريد إزالتها عن ملكه) أي؛ لأن ذا اليد يريد إزالة الدار عن ملك المدعي بدعواه شراءها من الغائب فلهذا كان للمدعي حق الفسخ وتسلم الدار من ذي اليد، وهو صريح في أن ذلك من أعذار فسخ الإجارة. (قوله: وهي عجيبة) أقول: تقدمت المسألة متنا في آخر كتاب الوكالة قبل باب عزل الوكيل، ووجهها أنه إقرار على الغير، وهو رب الوديعة فلا يسلمها إلى مدعي الوكالة بالقبض أو الشراء بخلاف ما لو كان مديون الغائب وادعى عليه شخص الوكالة بالقبض وصدقه فإنه يدفع إليه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها فكان إقرارا على نفسه لا على الغائب فانظر ما وجه العجب ؟. (قوله: فإنه لا يندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب في الاستحسان) قال في نور العين يقول الحقير: لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة كما ذكر في كتب الفقه فاليد للغاصب في مسألة الغصب بخلاف مسألة السرقة إذ اليد فيها لذي اليد إذ لا يد للسارق شرعا ثم إن عبارة لا يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهى. ا هـ. (قوله: وإن ادعت السرقة لا) أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها، وقد مر قريبا أنه لو ادعى الفعل على غير ذي اليد فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكرناه وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك المطلق فيحمل كلامه هنا على أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون دعوى الفعل على ذي اليد وإن أبقي على ظاهره يكون جريا على مقابل الاستحسان المذكور آنفا. باب دعوى الرجلين). (قوله والآخر بوديعة فهو بينهما) أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا ثم إن ما ذكره عن المنية سيذكره المصنف في هذا الباب (قوله ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل) انظر ما كتبناه عند قوله وقضي له إن نكل مرة (قوله أقول: إن هذا التقسيم ليس بحاصر والصواب أن يقال إلخ) قال الرملي تأمل في هذا التقسيم يظهر لك ما فيه. (قوله وزاد الولوالجي) قال الرملي أي في كتاب القضاء في أواخر الفصل الرابع وقوله موضحا للثانية يعني دعوى المرأة النكاح بعد ثبوت القتل في يوم كذا (قوله فإذا ادعت امرأة أخرى بعد ذلك التاريخ إلخ) قال الرملي وجه الشبه بين المسألتين أن تاريخ برهان المرأة على نكاح المقتول مخالف لتاريخ القتل إذ لا يتصور بعد قتله أن ينكح كما أن نكاح الثانية له يوم النحر بخراسان لا يتصور مع نكاح الأولى له يومه بمكة فهو مخالف من هذه الحيثية فأشبهت هذه المسألة الأولى في المخالفة وكل من النكاح والقتل يدخل تحت الحكم فتأمل (قوله وفي الظهيرية ادعى ضيعة في يد رجل إلخ) قال الرملي إذا كان الموت مستفيضا علم به كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل لا يقضى له ولا يكون بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل يكون بطريق التيقن بكذب المدعي ارجع إلى التتارخانية من كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما قلته. (قوله ولا أبطل بينة الابن على القتل) قال الرملي الظاهر أن حرف النفي زائد ولم يذكره في التتارخانية وعبارته ولو أقام رجل البينة أن هذا الرجل قتل أباه منذ عشرين سنة وأقامت المرأة البينة أنه تزوجها منذ خمسة عشر سنة وأن هؤلاء أولاده منها استحسن أبو حنيفة رحمه الله أن أجاز بينة المرأة وأثبت النسب وأبطل بينة الابن على القتل والقياس أن يقضى ببينة القتل. ا هـ. (قوله أما لو كان القاتل واحدا والمقتول اثنين لم تقبل) قال الرملي يعني لو ادعى أن هذا قتل أبي زيدا يوم النحر بمكة وادعى آخر أنه قتل عمرا يوم النحر بالكوفة لا يجوز ولا يحكم لواحد منهما (قوله الأخذ بالأحدث أولى إن كان شيئا مشهورا) قال الرملي وهذا يقيد به ما مضى أيضا وهذا قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر موت رجل عند الناس فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة وكان موته قد اشتهر عند الناس منذ عشرين سنة فدفعه بذلك يجب قبوله لما ذكر تأمل ثم بفضل الله تعالى ومنته رأيت ما يشهد به صريحا قال في التتارخانية في الفصل الثاني في التهاتر نقلا عن الذخيرة فيما لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أنه أي القاضي مات في سنة كذا إلخ أنه لا يقضى به إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا هـ. مع غاية الاختصار فراجعه إن شئت والله تعالى الموفق. (قول المصنف وهي لمن صدقته أو سبقت بينته) ظاهره أن الترجيح بالتصديق في رتبة الترجيح بسبق التاريخ وليس كذلك حتى لو صدقت من لم يسبق تاريخه لا يعتبر تصديقها ويقضى بالنكاح لمن سبق تاريخه لأن سبق التاريخ أرجح ثم اليد ثم الدخول ثم الإقرار فلو قال المصنف وهي لمن صدقته إن لم يسبق تاريخ الآخر لكان أولى (قوله لأن التصديق ليس بإقرار قصدا) قال الرملي يفهم منه أنه إقرار ضمنا فلا يستدرك به على ما قالوه هنا وقوله فالظاهر أنهما سواء صحيح في الحكم أما في أصل المفهوم فلا لاختلافهما لغة تأمل (قوله قلت نعم لما في التلخيص إلخ) قال الرملي قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقل على وجه الاستهزاء ويعرف ذلك بالنغمة ا هـ. فهو صريح فيما استنبطه وأقول: لو اختلفا في كونه صدر على وجه الاستهزاء أم لا فالقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم لا على فعل الغير تأمل (قوله فقال الحق أو الصدق إلخ) قال الرملي وفي الخانية ولو قال الحق حق واليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقرارا (قوله ثم رأيته في شرح أدب القضاء إلخ) هذا مخالف لما بحثه والظاهر أن النسخة رأيت بدون ضمير (قوله بخلاف ما لو قال إلخ) قال الرملي أي قبل ما شهد يدل عليه قوله الذي يشهد به ولا شك أنه لو قال بعد ما شهد الذي شهد به بصيغة الماضي يكون إقرارا. ا هـ. قلت وعبارة شرح أدب القضاء وإن شهدا عليه فقال بعد ما شهدا عليه الذي شهد به فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر لأن هذا إقرار منه وإن قال قبل أن يشهدا عليه الذي شهد به فلان علي حق أو هو الحق فلما شهدا قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما يشهدان لم يلزمه وسأل عنهما لأنه إقرار معلق بالحظر فلا يصح. (قوله وقيد بدعوى الشراء من واحد إلخ) قال في نور العين قاضي خان خارجان ادعيا شراء من اثنين يقضى بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية وعند محمد لا يعتبر التاريخ يعني يقضى بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضى بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى خلاصة إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد هداية برهن خارجان على شراء شيء من اثنين وأرخا فهما سواء لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فيصير كأنهما حضرا وادعيا ثم يخير كل منهما كما مر يعني في مسألة دعوى الخارجين شراء من ذي اليد (كفا) لو برهنا على شراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلفت روايات الكتب فما في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ بل يقضى بينهما وفي (بس) ما يدل صريحا أن الأسبق أولى يقول الحقير ويؤيده ما مر عن قاضي خان إنه ظاهر الرواية فما في الهداية اختيار قول محمد. ا هـ. ثم نقل بعده عن صاحب جامع الفصولين ترجيح ما في الهداية ورده بأن دليل ما في المبسوط وقاضي خان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره أقوى من دليل من ذهب إلى أنه لا يعتبر سبق التاريخ وهو قولهم لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ويرجحه أنه ظاهر الرواية ثم قال ولم أر ما لو ادعى ذوا يدين شراء من اثنين في الكتب صريحا غير أن صاحب الوجيز قال بعد ذكر مسائل دعوى الرجلين ملكا مطلقا وكذا لو ادعيا تلقي الملك من اثنين بإرث أو شراء (قوله لأنه لو اختلف بائعهما لم يترجح أسبقهما) قلت سيأتي في شرح قول المتن وعلى الشراء من آخر نقل مثل ما ذكره هنا عن الزيلعي تبعا للكافي وأنه سهو بل يقدم الأسبق وقد علمت أن فيه اختلاف الرواية نعم ظاهر الرواية تقديم الأسبق كما ذكره قاضي خان. (قوله فكأنهم حضروا وبرهنوا) الضمائر راجعة إلى المملكين أي من ادعى المدعون هنا الملك من جهتهم والظاهر أن قولهم من مملكيهم بياء الجمع قبل الضمير وسينقل المسألة عن الهداية قبيل قوله بعد ورقتين ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ (قوله وفي العمادية والصحيح أنهما سواء إلخ) أقول: ليس الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارئ بل هو من قبيل المقارن قال في الكافي وهب أرضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت الهبة في الأرض لأن الزرع مع الأرض بحكم اتصال كشيء واحد فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي كذا في الكافي قال صدر الشريعة المفسد هو الشيوع المقارن لا الشيوع الطارئ كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع أو استحق البعض الشائع بخلاف الرهن فإن الشيوع الطارئ يفسده وفي الفصولين إن الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة بالاتفاق وهو أن يرجع في بعض الهبة شائعا أما الاستحقاق فيفسد الكل لأنه مقارن لا طارئ كذا ذكر شيخ الإسلام أبو بكر في هبة المحيط هكذا قرره منلا خسرو في شرحه ثم قال أقول: عده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارئ غير صحيح والصحيح ما في الكافي والفصولين فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها ا هـ. كذا في منح الغفار (قوله وينبغي تقديم الشراء للمعاوضة) قال بعض الفضلاء رده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة (قوله فهو بينهما إذا كان لا يحتمل القسمة) إلى آخر كلامه تأمله مع قوله الصدقة أولى من الهبة. (قوله غير أن الصحيح ما أعلمتك) قال الرملي قال الغزي هذا الكلام من العمادي يشير إلى أن الاستحقاق من قبيل الشيوع الطارئ وليس كذلك بل هو من الشيوع المقارن المفسد كما صرح به في جامع الفصولين وصححه في شرح الدرر والغرر وقد نقله المصنف في كتابه هذا من كتاب الهبة وأقره. ا هـ. قلت وقدمنا عبارة الغزي في كتابه المنح قبل ورقة (قوله قلت إنما قيد به إلخ) يمكن أن يقال إنه كان الأولى حينئذ حذف تلك المسألة والاستغناء عنها بهذه روما للاختصار بتعميم الواحد ليشمل ذا اليد وغيره ولذا قال في العناية قوله من واحد أي من غير ذي اليد ليس فيه زيادة فائدة فإنه لا تفاوت في سائر الأحكام بين أن يكون ذلك الواحد ذا اليد أو غيره ا هـ. فحيث كانت الأحكام متحدة فلا فائدة بالتطويل تأمل (قوله وهو سهو إلخ) قال الرملي بل السهو منه لا من الشارح والكافي إذ المسألة فيها اختلاف الرواية ثم نقل جامع الفصولين ما قدمناه محققا عن نور العين في شرح قول المتن وإن أرخا فللسابق فراجعه. والحاصل أن ما مشى عليه الشارح الزيلعي موافق لما في الهداية وهو ما رجحه صاحب جامع الفصولين (قوله بل يقدم الأسبق هنا أيضا) أي فيما إذا كان المملك متعددا كما إذا كان متحدا (قوله والعجب من الشارح) قال الرملي لا عجب منه بل العجب منك إذ ملك البائعين ملك بلا تاريخ كما علم من قوله فصار كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ ومسألة الكتاب في برهان الخارجين على الملك المطلق والتاريخ وفيها الأسبق الأحق فبين المسألتين بون فأي عجب من الشارح وإنما العجب منك تأمل (قوله ثم اعلم أن البينة على الشراء إلخ) قال في نور العين في آخر الفصل السادس رامزا للمبسوط لا تقبل بينة الشراء من الغائب إلا بالشهادة بأحد الثلاثة إما بملك بائعه بأن يقولوا باع وهو يملكه وإما بملك مشتريه بأن يقولوا هو للمشتري اشتراه من فلان وإما بقبضه بأن يقولوا اشتراه منه وقبضه ا هـ. وفيه رامزا لفتاوى القاضي ظهير ادعى إرثا ورثه من أبيه وادعى آخر شراءه من الميت وشهوده شهدوا بأن الميت باعه منه ولم يقولوا باعه منه وهو يملكه قالوا لو كان الدار في يد مدعي الشراء أو مدعي الإرث فالشهادة جائزة لأنها على مجرد البيع إنما لا تقبل إذا لم تكن الدار في يد المشتري أو الوارث أما لو كانت فالشهادة بالبيع كالشهادة ببيع وملك. ا هـ. (قوله قلت إلخ) أقول: إذا عرف الشهود أن البائع وكيل فالظاهر أنهم يقولون باعها بالوكالة عمن يملكها على أنك علمت مما نقلناه آنفا أن خصوص وهو يملكها غير لازم. (قوله ثم اعلم أن المقضي عليه إلخ) تقدم الكلام على هذه المسألة قبل هذا الباب وقال الرملي والظاهر أن ما في خزانة الأكمل هو الراجح كما يشهد له الاقتصار عليه في العمادية والبزازية وغيرهما فازدد نقلا في المسألة إن شئت (قوله إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد إلخ) قال في متن الدرر إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا في رواية قال بعد نقله عن الذخيرة وإنما قال في رواية لما قال العمادي بعد نقل كلام الذخيرة ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته أجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضى بها لذي اليد لأنه يدعي ملك النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضى لذي اليد وهذا خلاف ما نقل عنه. ا هـ. وفي نور العين الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح والأرجح لأن اليد دليل الملك والنتاج من خصائصه فيكون دعوى ذي اليد نتاجا مواقفا للظاهر وأما دعوى الخارج فعلا على ذي اليد فخلاف الظاهر والبينات إنما شرعت لإثبات خلاف الظاهر فينبغي أن تكون بينة الخارج أولى في المسألة المذكورة يؤيده ما قال صاحب الخلاصة ذكر الإمام خواهر زاده في كتاب الولاء أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد أما لو ادعى فعلا كالشراء وغيره ذلك فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لأنها تثبت الفعل عليه ا هـ. (قوله وفيها لو أقام البينة على شاة إلخ) هذه المسألة نظير المسألة المتقدمة عن جامع الفصولين لو برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي إلخ (قوله فإنه يقضى لكل واحد منهما إلخ) أي فيقضى للأول بالسوداء وللثاني بالبيضاء قال في التتارخانية عقب هذه المسألة هكذا ذكر محمد وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلا فإن كانت واحدة منهما تصلح أما للأخرى لا تصلح أما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إني لا أقبل بينتهما وأقضي بالشاة لكل واحد منهما بالشاة التي في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يده ا هـ. ولو كانت في أيديهما فهي للثاني ولو برهنا على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه وإن أشكل ذلك فلهما ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا والراكب واللابس أحق من آخذ اللجام والكم وصاحب الحمل والجذوع والأنصال أحق من الغير ثوب في يده وطرفه في يد آخر نصف صبي يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول له وإن قال أنا عبد لفلان أو لا يعبر عن نفسه فهو عبد لمن في يده عشرة أبيات من دار في يده وبيت في يد آخر فالساحة نصفان ادعى كل أرضا أنها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنها في يده (باب دعوى النسب) ولدت مبيعة لأقل مدة الحمل مذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري معه أو بعده وكذا إن ماتت الأم بخلاف موت الولد وعتقهما كموتهما وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ردت دعوة البائع إلا أن يصدقه المشتري ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه وإن باع أحدهما وأعتقه المشتري بطل عتق المشتري صبي عند رجل فقال هو ابن فلان ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه ولو كان في يد مسلم ونصراني فقال النصراني ابني وقال المسلم عبدي فهو حر ابن النصراني وإن كان صبي في يدي زوجين فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ولدت مشتراة فاستحقت غرم الأب قيمة الولد وهو حر فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا وإن قتل الولد غرم الأب قيمته ويرجع بالثمن وقيمته على بائعة لا بالعقر.
|